Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 62

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الأول: رجوع الوالد
  5. المطلب الأول: رجوع الأب

الأمر السادس: أن سبب أمر النبي ﷺ لبشير أن يرد العطية أنه قد أعطى النعمان جميع ماله، ولم يترك شيئاً لبقية الورثة (¬١).

وأجيب عنه: بأن هذا من أبعد التأويلات؛ لأن الكثير من روايات هذا الحديث صريحة في البعضية (¬٢).

وقد مضى بيان ذلك مفصلا في هبة الأب لولده.

الأمر السابع: على فرض أنه كان صغيراً، فيحتمل أن بشيراً فوض ذلك إلى رسول الله ﷺ ليهبه له إن كان صواباً، ومعنى "اردده" أي أمسك مالك، وارجع إلى رحلك (¬٣).

وأجيب عنه: بأن هذا تكلف يأباه سياق سائر ألفاظ الحديث.

الأمر الثامن: أن هذا كان من بشير بطريق الوصية بعد موته يدل عليه أنه اعتبر التسوية بين الأولاد، وإنما تجب التسوية بين الأولاد في الوصية بعد الموت، فأما في الهبة في الصحة فلا، والدليل عليه: أن النعمان ﵁ قال: " فرجع أبي في وصيته " (¬٤).

وأجيب عنه: بأن اعتباره التسوية لا يدل على أنه وصية، بل يدل على حرمة التفضيل بين الأولاد، وأما قوله: "فرجع أبي في وصيته "، فليست بمحفوظة، فالمحفوظ المشهور " فرجع أبي، فرد تلك الصدقة " (¬٥).

٤ - ولأنه وهب كسبه لكسب غير معتاض عنه، فجاز له الرجوع فيه كما لو وهب عبده.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 62 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.