Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 78

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الأول: رجوع الوالد
  5. المطلب الثالث: رجوع الأجداد والجدات

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (¬١).

وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته (¬٢)، ويدخل في هذا الجد والجدة.

القول الثاني: أن لهم الرجوع.

وهو مذهب الشافعية، والظاهرية (¬٣).

وحجته:

حديث ابن عمر وابن عباس ﵃، أن النبي ﷺ قال: " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد " (¬٤).

فقوله: " الوالد " يدخل فيه الجد، والجدة فكل منهما والد.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بل المراد الوالد المباشر؛ إذ إن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، والأم يجب أن تعدل في هبة أولادها، بخلاف الأجداد والجدات.

القول الثالث: أنه يرجع آباء الآباء.

وبه قال بعض الشافعية (¬٥).

ولعل حجته: أن آباء الآباء عصبة يقومون مقام الأب، بخلاف الآباء من جهة الأم فمن ذوي الأرحام.

ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 78 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.