Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 99

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الأول: حكم الرجوع
  4. المبحث الرابع: الرجوع في هبة الثواب

وجه الاستدلال:

دلت هذه الأدلة على جواز رجوع الواهب في هبته إذا لم يعوض عنها، فإذا عوض عنها فليس له الرجوع.

٢ - أن ثبوت حق الرجوع للواهب في الهبة إنما كان لخلل في مقصوده، وهو أنه ربما أراد بهبته العوض، أو تحقيق غرض آخر عن الموهوب له، ونحو ذلك، وقد زال هذا الخلل بالحصول على عوض الهبة، فصار كما إذا وجد المشتري عيبا في المبيع، ثم زال، فإنه لا خيار له في الرد، فكذلك هنا لا رجوع له في الهبة (¬١).

أدلة القول الثاني:

١ - قول النبي ﷺ: " لا يحل لرجل أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " (¬٢).

وجه الدلالة: أن الحديث أثبت الرجوع مطلقا، ولم يقيده بانتفاء العوض، فدل على أن العوض ليس مانعا.

ونوقش: بأن عموم هذا الحديث يخص بالأدلة الدالة على أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها.

٢ - أن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، فإذا عوض الموهوب له عن هبته كانت هبة مبتدأة، ولم تكن عوضا عن الأولى، فلكل منهما الرجوع فيما يجوز فيه الرجوع (¬٣).

ونوقش: بعدم التسليم بأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، فهو موضع خلاف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 99 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.