Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 232

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

(٤٠) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي حازم، عن سهل بن سعد ﵁، وفيه قوله ﷺ: " .... اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن " (¬١).

فدل الحديث على أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج، بل بما دل عليه العرف.

(٤١) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ: "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" (¬٢).

وجه الدلالة كسابقه.

المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

اختلف الفقهاء في جواز الوقف بالفعل، دون إصدار لفظ من الواقف يدل على الوقف على قولين:

القول الأول: يجوز الوقف بالفعل، وأنها تقوم مقام الصيغة اللفظية.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (¬٣)، واختاره شيخ الإسلام.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 232 (SanadKitab #30165, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.