وهو قول المالكية، وبه قال الشافعية في الوجه الثاني (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وحجته:
١ - ما تقدم من الأدلة في عدم جواز رجوع الجد بالهبة لولد ولده (¬٣).
٢ - أنه غير الواهب له، فلم يكن له الرجوع (¬٤).
القول الثاني: أنه يرجع بها.
ذهب إليه الحنفية والشافعية في أحد الوجهين (¬٥)، ولعله قول كافة من يجيز الرجوع للجد في هبته لابن ابنه (¬٦).
وحجته: ما تقدم من الأدلة في جواز رجوع الجد في هبته (¬٧).
والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الأول؛ لقوة ما ذكروه، ولأن القول الراجح، والذي عليه أكثر أهل العلم كما سبق أنه لا رجوع للجد في هبته لابن ابنه مباشرة، ففي مسألتنا من باب أولى.
الشرط الثاني: أن يكون الولد ثابت البنوة قبل الهبة.
ذكره الشافعية (¬٨).
الشرط الثالث: أن لا يرتد الولد عن الإسلام.