Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 135

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

الشيء؛ كأن يهبه له براً فيأكل بعضه، أو دارا فيتهدم بعضها، أو شاة فتهزل، ونحو ذلك، فهل يمنع ذلك الأب من الرجوع؟.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن ذلك لا يمنع رجوع الأب.

وبه قال جمهور العلماء: الحنفية (¬١)، ومطرف وابن الماجشون من المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وحجته:

١ - عموم أدلة جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده (¬٥).

٢ - أنَّ الوالدَ له أن يرجع في بعض ما وهب للموهوب له، مع بقائه بكماله، فكذلك إذا نقص (¬٦).

٣ - أنَّ العينَ إذا تلفت تلفت على مالك الهبة، فكذلك إذا نقصت، وإذا كان الأمر كذلك، فإن نقصها لا يمنع الرجوع فيها لبقائها على ملكه (¬٧).

٤ - أنَّ النقصَ ضررُهُ على الأب (الواهب) وليس على الولد، فلا يمنع الأب من الفسخ؛ لكونه بعوده قد تحمل الضرر المترتب ورضي به (¬٨).

القول الثاني: أن ذلك يمنع من الرجوع، سوى كان ذلك معنوياً كنسيان صنعة، أو حسيا كهزال السمين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 135 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.