Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 171

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الأول: شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده
  6. المسألة الثالثة: لو وهب الأب لابنه هبة، ثم وهبها الابن لابنه

والعافية، فهل تكون ردته مانعة له من الرجوع في تلك الهبة التي وهب لولده أو لا تكون؟.

ذهب الشافعية: إلى أن الأب إذا ارتد فات عليه الرجوع.

وعللوا لذلك: بأن ماله موقوف بسبب الردة، وأما الرجوع فلا يصح أن يوقف ولا أن يعلق (¬١).

ولأن رجوعه قد يكون سببا في استعانته بهذا المال على المعصية.

الشرط الرابع والعشرون: أن لا يكون الوالد قد نوى بها الصدقة.

فإن نوى بها الصدقة فلا رجوع له على الولد.

وإليه ذهب مالك (¬٢)، والشافعية في مقابل الأصح (¬٣)، والحنابلة في قول، جعله بعضهم هو المذهب (¬٤).

قال مالك: " الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن، أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئاً من ذلك " (¬٥).

وفي الحاوي: " فأما إذا تصدق الأب على ولده، فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له الرجوع فيها أم لا؟ على وجهين: أحدهما: لا يجوز " (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 171 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.