Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 186

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الخامس: الرجوع في الهبة
  3. الفصل الثاني: كيفية الرجوع، وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط صحة الرجوع
  5. المطلب الثاني: شروط صحة رجوع غير الوالد في هبته عند من قال به

الشرط الثاني: أن يكون الرجوع برضا الموهوب له، أو بحكم قاض (¬١).

قال الكاساني: " وأما بيان ماهية الرجوع وحكمه شرعا، فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف في أن الرجوع في الهبة بقضاء القاضي فسخ " (¬٢).

ودليلهم:

١ - أن حق الرجوع في الهبة ليس من مقتضى العقد، ولأنه بمنزلة الرد بالعيب بعد القبض، فهو فسخ للعقد بعد تمامه واستقرار ملك الموهوب له، وفسخ العقد بعد تمامه لا يتم إلا بقضاء القاضي، أو برضا العاقدين.

٢ - أنه ثابت على خلاف القياس، لكونه تصرفا في ملك الغير، ولهذا يبطل الرجوع بموانع الرجوع فيحتاج إلى حكم الحاكم (¬٣).

وعند جمهور العلماء: أن كل من له الرجوع في الهبة لا يحتاج في أخذها إلى رضا الموهوب له ولا إلى قضاء قاض (¬٤).

قال ابن القاسم العبادي: " قول المتن: (وللأب الرجوع الخ) على التراخي من دون حكم حاكم به " (¬٥).

قال ابن قدامة: "ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وبهذا قال الشافعي " (¬٦).

وحجته:

١ - عمومات أدلة رجوع الأب في الهبة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 186 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.