Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 1, hlm. 240

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الثاني: الصيغة الفعلية

اللُّغة اسم للإيجاب والقبول، وإنما هو مبادلة المال بالمال (¬١)، وحقيقة الصيغة الفعلية هي: الأخذ والإعطاء، أما التلفظ بالإيجاب والقبول فهو مجرد دليل على الرضا بالمبادلة الفعلية.

ونصوص الشرع دالة على هذا، فمن ذلك قول الله ﷾: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٢)، والتجارة عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل، وهو تفسير التعاطي (¬٣).

وقال ﷾: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)﴾ (¬٤) أطلق ﷾ اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع،

وقال ﷾: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (¬٥).

فقد سمى ﷾ مبادلة الجنة بالقتال في سبيل الله تعالى اشتراءً وبيعاً؛ لقوله تعالى في آخر الآية: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ (¬٦).

وإن لم يوجد لفظ البيع (¬٧)، وكذا الوقف.

٤ - أنَّ العقودَ أنواع متباينة كالبيع والإجارة والرهن والهبة والصدقة على عوض، والصلح بالمال، والوقف، ولكل منها ماهية تخصه، والرضا المقترن بالمعاوضة جنس شامل لجميع تلك الصور، فلا بد في معرفة كونه بيعاً من هبة أو هبة من وقف، أو رهناً من إجارةٍ، ونحو ذلك من بيان كل منها باسم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 240 (Shamela #30165, hlm. urut 219)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.