٣ - لو وهب المال الزكوي ثم رجع خلال الحول بحكم الحاكم لم ينقطع حكم الحول، وكان عليه زكاته (¬١).
وأما على القول بأن الرجوع في الهبة بالتراضي يعتبر هبة مبتدأة، فإنه لا يترتب عليه شيء من هذه الأمور؛ لأن الرجوع في حكم عقد جديد.
فرع: حكم القضاء في الرجوع في الهبة:
للفقهاء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الرجوع في الهبة لا يحتاج إلى قضاء القاضي، ولا رضا الموهوب له.
وبه قال جمهور أهل العلم: المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني: أن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بحكم القاضي، أو رضا الموهوب له.
وبه قال الحنفية، وهو قول للثوري (¬٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - عموم أدلة الرجوع وهي عامة سواء أكان ذلك بحكم القاضي، أو رضا الموهوب له، أو لم يكن (¬٤).