المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل، إذا خيف عليه الموت من القطع
فحكمه حكم مريض الموت عند المالكية دون المحبوس له (¬١).
وحجته: قياس المحبوس للقتل على المريض مرض الموت.
المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد
فللعلماء قولان:
القول الأول: أنه مخوف.
وبه قال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٢).
وحجته: أن توقع التلف هنا كتوقع التلف من المرض، فألحق به.
القول الثاني: أنه ليس بمخوف.