Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 266

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.

وجه الاستشهاد: في هذه الأحاديث تفاضل الصدقة، وكون صدقة الصحة خير من صدقة المرض، فدل على صحة صدقة المرض وقبولها، لكن صدقة الصحة أفضل، وقوله: " تصدق " دليل أنها تبرع لا وصية (¬١).

قال ابن حجر -رحمة الله-: " تنجيز وفاء الدّين والتصدق في الحياة وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض" (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن هذه العمومات خاصة بحال الصحة، أو المرض غير المخوف، أما حالة المرض المخوف فقد أخرجها عن هذه العمومات ما تقدم من أدلة الجمهور.

الوجه الثاني: أن هذا محمول على المرض غير المخوف.

أجيب عليه: أنه إذا أطلق المرض دل على العموم، وأيضا قوله: " عند موته " يدل على أنه مرض مخوف، ولهذا أعتق وتصدق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 266 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.