Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 271

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الثانية: حكم هبته لوارث، أو بأكثر من الثلث من حيث إجازة الوارث.

الدنيا وإقبال من الآخرة، والشخص بعد موته له التبرع بالثلث صدقة من الله ﷿، ولما في ذلك من المحافظة على حقوق الورثة.

المسألة الثانية: حكم هبته لوارث، أو بأكثر من الثلث من حيث إجازة الوارث.

تقدم لنا في المسألة الأولى حكم تبرعات المريض مرض الموت هل هي من الثلث أو من رأس المال؛ وأن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أنها من الثلث لغير وارث.

لكن إذا تبرع المريض مرض الموت لوارث بهبة أو عطية ونحوهما، أو بأزيد من الثلث، فللعلماء من حيث إجازة الوارث قولان:

القول الأول: أن تبرع المريض مرض الموت لوارثه بشيء، أو بأزيد من الثلث لغير وارث وإن قل موقوف على إجازة بقية الورثة، فإن أجازوه نفذ، وعليه تعتبر تنفيذاً لهبة مورثهم، وإن ردوه بطل.

وهو قول الحنفية، وقول للمالكية (¬١)، وأحد قولي الشافعية وهو الأظهر (¬٢)، وقول الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أن تبرع المريض لوارثه بشيء بأزيد من الثلث لغير وارث باطل.

وهو قول المالكية (¬٤)، والقول الآخر للشافعية (¬٥)، وعليه فتكون ابتداء عطية منهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 271 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.