Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 273

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الثالثة: حكم هبة المريض مرض الموت إذا صح من مرضه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول قياساً على الوصية للوارث، وقد ورد النص بجوازها إذا أجازها الورثة؛ ولأن المنع حق الورثة، فإذا أجازوا جاز، والله أعلم.

ثمرة الخلاف:

إن قلنا بالرأي الأول لم يشترط لهذه الهبة ما يشترط للهبات من أحكام كالقبض ونحوه حسب ما مر تفصيله.

وإن قلنا بالرأي الثاني، أنها هبة مبتدأه اشترط لها ما يشترط لسائر الهبات من أحكام، والله أعلم.

المسألة الثالثة: حكم هبة المريض مرض الموت إذا صح من مرضه.

إن صح المريض المرض المخوف من مرضه نفذت من رأس ماله باتفاق الأئمة (¬١).

والدليل على ذلك:

١ - عموم أدلة الهبة السابقة.

٢ - أنه تبين أن مرضه لم يكن مخوفاً، والمنع إنما يكون في المرض المخوف، وهو الذي يعقبه الموت، فإذا صح تبين أن تبرعه كان في الصحة فكان من رأس المال (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 273 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.