Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 248

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الثالث: اشتراط القبول من الموقوف عليه
  6. المسألة الثانية: أن يكون الوقف على معين

ثمرة الخلاف:

أننا إذا قلنا: لا يفتقر إلى القبول لم يبطل بالرد كالعتق، وإن قلنا يفتقر إلى القبول فرده بطل في حقه دون من بعده (¬١).

الأمر الثاني: حكم الوقف إذا لم يقبل الموقوف عليه:

إذا لم يقبل الموقوف عليه الوقف فاختلف العلماء ﵏ في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوقف لا يبطل، وينتقل لمن بعده.

وهذا قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال شيخ الإسلام (¬٢).

القول الثاني: أن الوقف يبطل برد الموقوف عليه.

وبه قال بعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٣).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف (¬٤).

وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دالة على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم بطلان الوقف برد الموقوف عليه.

٢ - القياس على العتق، فينفذ مع رد المعتق (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 248 (SanadKitab #30165, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.