Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 284

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة السابعة: معاوضة المريض مرض الموت.

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬١).

وهذا يشمل بيع المريض لوارث إذا لم تكن محاباة.

٢ - أن الأصل في العقود الصحة.

٣ - أنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شيء مما يتعلق حقهم به وهو المالية، فكان الوارث والأجنبي فيه سواء (¬٢).

٤ - أن هذا التصرف لا تبرع فيه ولا تهمة؛ لأنه بيع بثمن المثل (¬٣).

القول الثاني: أنه موقوف على رضا الورثة.

وهو قول لأبي حنيفة (¬٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٥).

وحجته:

١ - تعلق حق الورثة بمال المريض.

٢ - أن للناس في الأعيان أغراضا خاصة، فالمحاباة كما تكون بالتنازل عن بعض المال تكون بتخصيص الوارث بعين من الأعيان (¬٦).

القول الثالث: لا يجوز بيعه لوارث، وإن كان بثمن المثل.

وبه قال أبو حنيفة ﵀ (¬٧)، وذكره صاحب الإنصاف من الحنابلة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 284 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.