Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 286

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة السابعة: معاوضة المريض مرض الموت.

الأمر الثاني: المعاوضة مع الوارث بمحاباة.

المحاباة في اللغة: المسامحة (¬١).

وفي الاصطلاح: أن يعاوض المريض ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضة.

وعند المالكية: البيع بأقل أو أكثر من القيمة بكثير، قصداً لنفع المشتري أو البائع (¬٢).

صورة المسألة: أن يعاوض المريض مرض الموت أحد ورثته في البيع أو الشراء ويحابيه في المعاوضة، كأن يبيعه سلعة تساوي مئتين بمئة وخمسين، فالفقهاء -رحمهم الله تعالى-- اختلفوا في صحة هذه المعاوضة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن بيع المريض لوارثه بالمحاباة ينعقد موقوفاً على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ، وإن لم يجز الورثة فإن البيع يبطل في قدر المحاباة، ويصح فيما عداها.

وهو قول الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، وهو المشهور عند الحنابلة (¬٦).

وعند الحنفية: يخير المحابى بين أن يدفع تمام القيمة - قدر المحاباة -

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 286 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.