Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 309

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم
  5. المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة

فلفظ " شيء " في الحديث نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء: الهبة، والوصية، والإرث.

وهذا الحديث ضعيف، وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

المطلب الثالث: القسم الثالث: الأمراض الممتدة

الأمراض المزمنة، أو الممتدة: هي التي تطول وتستمر زمناً طويلاً، فإذا وقع الشخص في مرض من ذلك، فاختلف العلماء ﵏ -في حكم هباته على قولين:

القول الأول: أن حكمه حكم الصحيح في جميع تبرعاته، إلا أن أصبح مخوفاً كالقسم الثاني.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬١).

قال الكاساني: " وكذلك صاحب الفالج ونحوه إذا طال به ذلك، فهو في حكم الصحيح؛ لأن ذلك إذا طال لا يخاف منه الموت غالباً، فلم يكن مرض الموت، إلا إذا تغير حاله من ذلك ومات من ذلك التغير، فيكون

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 309 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.