Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 312

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الخامس: إثبات مرض الموت
  5. المطلب الأول: شروط من يثبت بقوله إن المرض مخوف
  6. المسألة الثانية: التعدد.

المبحث الخامس: إثبات مرض الموت

إذا اختلف الورثة والموهوب له هل مرض الواهب مرضاً مخوفاً لا ينفذ إلا في الثلث فأقل لغير وارث، أو غير مخوف ينفذ من رأس المال مطلقاً، فللعلماء في ذلك تفصيل، تحت ذلك مطالب:

المطلب الأول: شروط من يثبت بقوله إن المرض مخوف

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: التكليف.

يشترط في الطبيب المعتبر قوله في كون المرض مخوفاً أن يكون مكلفاً -أي بالغاً عاقلاً- باتفاق الفقهاء (¬١).

ودليل ذلك:

١ - أن غير المكلف لا يوثق بقوله.

٢ - أنه لا ينظر لنفسه، فلا ينظر لغيره.

المسألة الثانية: التعدد.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 312 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.