Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 253

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة

الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: «قم فاقضه» (¬١).

دل الحديث على صحة التبرع بالإشارة.

٣ - أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة.

المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة

ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق (¬٢)، والدليل على ذلك:

١ - قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (¬٣).

فأمر الله ﷿ بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.

(٤٩) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (¬٤).

وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 253 (SanadKitab #30165, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.