Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 24

  1. أحكام الوصايا
  2. المقدمة

المسألة الأولى: الوصية بعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال الموصي.

المسألة الثانية: الوصية بعين شائعة في نوعها.

المسألة الثالثة: الوصية بعين شائعة في جميع المال.

المسألة الرابعة: الوصية بنوع من ماله.

المطلب الثالث: الوصية بالنقود.

المطلب الرابع: الوصية بالدين.

المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات:

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالمرتب.

المسألة الثانية: حكمها.

المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة.

المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة.

المسألة الخامسة: الوصية بمرتب من غلة التركة.

المسألة السادسة: الوصية بمرتب من غلة عين معينة من التركة:

وفيها أمران:

الأمر الأول: الوصية بمرتب من عين يحملها الثلث.

الأمر الثاني: في الوصية بمرتب من غلة عين لا يحملها الثلث.

الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين:

وفيه مباحث:

المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى.

المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 24 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.