Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 49

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوصية، وأدلتها، وحكمتها، وفضلها، وأنواعها، ووصية الضرار
  4. المبحث الأول: تعريف الوصية
  5. المطلب الثاني: تعريف الوصية اصطلاحا

الأول: الطلب حال الحياة ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (¬١)، ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣)﴾ (¬٢).

الثاني: الطلب بعد الموت ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ (¬٣)، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٤).

المطلب الثاني: تعريف الوصية اصطلاحاً

اختلف العلماء في تعريف الوصية اصطلاحا بناء على خلافهم في اعتبار شروطها وتعدادها، وغير ذلك من مسائل لها أثر في أحكامها.

فمن تعاريف الحنفية:

تعريف الكاساني: بأنها اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته (¬٥).

واعتُرض عليه: بأنه غير جامع؛ لأنه لا يتناول الوصية بالقُرَب الواجبة كالحج، والكفارة، والزكاة؛ لأنه لم يوجبها بنفسه، بل واجبة بإيجاب الشرع.

ورد: بأن قوله: «ما أوجبه» عام يشمل القرب الواجبة.

ومن تعاريفهم: تعريف صاحب الدر المختار، وصاحب الكنز: «تمليك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 49 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.