Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 51

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوصية، وأدلتها، وحكمتها، وفضلها، وأنواعها، ووصية الضرار
  4. المبحث الأول: تعريف الوصية
  5. المطلب الثاني: تعريف الوصية اصطلاحا

١ - الوصية لمن لا يتأتى منه الملك كالمساجد ونحو ذلك؛ لأن قوله: «تمليك» يقتضي مملكا له، وهذه الجمادات لا تملك؛ لانتفاء شرط الملك فيها.

٢ - الوصية بالإسقاطات المحضة التي لا تمليك فيها، مثل الوصية بإبراء الكافل من الكفالة.

٣ - الوصية بالواجبات من زكاة وكفارة، ونحوها؛ لأنها لا تبرع فيها، فتخرج بقوله: «بطريق التبرع».

٤ - الوصية بالحقوق المتعلقة بالمال، وليست مالا ولا منفعة، ولا إسقاطا، كتأجيل الدين الحال، والوصية ببيع عقاره مثلا من فلان.

وغير مانع؛ لشموله:

١ - التدبير؛ لأن السيد يملك فيه عبده لنفسه بعد موته، فيصدق عليه أنه تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع، فيدخل في تعريف الوصية وليس منها.

٢ - أنه جعل الوصية تمليكا والتمليك يستلزم لزوم ما ملك للغير ساعة وقوعه، والوصية ليس كذلك؛ لأنها لا لزوم فيها إلا بالموت.

٣ - اشتمال التعريف على حشو لا حاجة إليه، وهو قوله: «بطريق التبرع»؛ لأن المقصود من زيادتها هو إخراج الإقرار بالدين كما قيل، في حين أن الإقرار بالدين خارج بقوله تمليك؛ لأن المقر لا يملك بالمقر له شيئا، فالدين المقر به ثابت للدائن، مملوك له قبل إقرار المدين به.

ومن تعاريف المالكية: بأنها ثلث مال عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 51 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.