Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 262

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الأولى: البلوغ

٢ - عن عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: " رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل " (¬١).

٣ - أن الصبي المميز محجور عليه لحظ نفسه (¬٢)، فلا يصح وقفه.

٤ - أن الصبي مظنة الرحمة والإشفاق، لا مظنة الإضرار به، والله تعالى أرحم الراحمين فلم يشرع في حقه المضار (¬٣)، ومن ذلك عدم صحة وقفه.

٥ - وأما الدليل على عدم أحقية الولي في الإذن والإجازة في الوقف؛ لأن ولايته نظرية، وليس من النظر إثبات الولاية فيما ضرره محض في حق الصبي كالوقف (¬٤).

٦ - قياس وقف غير البالغ على طلاقه لزوجته؛ لاتفاقهما في حصول الضرر عليه وعلى ماله (¬٥).

القول الثاني: صحة وقف الصبي المميز.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٦).

وبه قال أبو بكر الأصم إذا كان بإذن القاضي (¬٧).

وحجته: القياس على صحة إبرائه.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه؛ إذ هو موضع خلاف بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 262 (SanadKitab #30165, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.