Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 63

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوصية، وأدلتها، وحكمتها، وفضلها، وأنواعها، ووصية الضرار
  4. المبحث الثاني: أدلة مشروعية الوصية
  5. فرع: الوصية على وفق القياس.

وأجازها الشارع للضرورة، وقد يبقى الملك بعد الموت باعتبار الحاجة كما بقي في قدر التجهيز والدين (¬١).

وقال الشعبي: «من أوصى بوصيَّة، فلم يجر، ولم يَحُفَّ، كان له من الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح» (¬٢).

فرع: الوصية على وفق القياس.

ذكر الحنفية: أن الوصية على خلاف القياس؛ لما فيه من صرف التركة عن أهلها؛ ولأنها تمليك مضاف لما بعد الموت، والموت مانع من الملك مزيل له، فلا يتصور وقوع التصرف بعد الموت (¬٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم، فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن كان من الناس من لا يعلم فساده» (¬٤).

قال ابن القيم: «وسألت شيخنا قدس الله روحه عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس؛ لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم وربما كان مجمعا عليه، كقولهم طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس ...... والقرض، وصحة صوم الآكل الناسي، والمضي في الحج الفاسد كل ذلك على خلاف القياس، فهل ذلك صواب أم لا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 63 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.