Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 84

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الثاني: تاريخ الوصية، والفرق بينها وبين ما يشبهها، وتقديم الدين عليها
  4. المبحث الثاني: الفرق بين الوصية والهبة، والعطية، والوقف، والميراث، والإقرار بالمال
  5. المطلب الثاني: الفرق بين الوصية والعطية

فكذلك، وإن لم يكن محجوراً عليه فإنها تنفذ، إلا على رأي مالك، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون، وماله لا يفي بها، فإنه يعتبر محجوراً عليه، ولو بغير حكم القاضي (¬١).

المطلب الثاني: الفرق بين الوصية والعطية

الهبة في مرض الموت المخوف اصطلح كثير من العلماء على تسميتها عطية (¬٢)، وهي تشارك الوصية في معظم الأحكام، وتفارقها في أمور تعود غالبا إلى نفس المعطي.

فمن الموافقات بين العطية في مرض الموت والوصية ما يلي:

١ - أنه لا تجوز بأكثر من الثلث، إلا بإجازة الورثة كالوصية.

٢ - أنها لا تجوز لوارث، إلا بإجازة الورثة كالوصية (¬٣).

٣ - أن فضيلتها أنقص من الصدقة:

(١٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي زرعة، حدثنا أبو هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 84 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.