Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 88

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الثاني: تاريخ الوصية، والفرق بينها وبين ما يشبهها، وتقديم الدين عليها
  4. المبحث الثاني: الفرق بين الوصية والهبة، والعطية، والوقف، والميراث، والإقرار بالمال
  5. المطلب الثالث: الفرق بين الوصية والوقف

وبغضه الشديدين للإسلام والمسلمين؛ ولما في ذلك من النصر له والتقوية لشوكته، وهذا من لوازم ما قبله (¬١).

٤ - أن الوصية تجوز للذمي وكذلك الوقف عليه (¬٢)؛ لما في ذلك من تأليف قلبه وترغيبه في الإسلام.

ويفترقان في أحكام كثيرة كما يلي:

١ - أن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة -كما سبق (¬٣) - بينما الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع (¬٤).

٢ - في الموضوع، فموضوع الوقف المال فقط، وأما الوصية فموضوعها التبرع بالمال، والأمر بالتصرف بعد موت الموصي، كتغسيله وتكفينه ونحو ذلك، وكتنفيذ وصيته المالية.

٣ - أن الوقف لا يكون إلا من جائز التصرف، بخلاف الوصية فتصح في المال من السفيه والصغير العاقل، كما بينته في أحكام الوصية.

٤ - أن الوقف عقد لازم بخلاف الوصية، فلا تلزم إلا بعد الموت.

٥ - أن الوقف لا يصح إلا على عين ينتفع بها مع بقائها عند كثير من العلماء كما سيأتي، بخلاف الوصية.

٦ - لا يجوز الوقف على الحربي والمرتد، وتجوز الوصية لهما (¬٥).

٧ - لا يصح وقف أواني الذهب والفضة، بخلاف الوصية بهما فتصح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 88 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.