Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 92

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الثاني: تاريخ الوصية، والفرق بينها وبين ما يشبهها، وتقديم الدين عليها
  4. المبحث الثاني: الفرق بين الوصية والهبة، والعطية، والوقف، والميراث، والإقرار بالمال
  5. المطلب الرابع: الفرق بين الوصية والميراث

٢ - أن مؤنة التجهيز كالكفن ونحوه مقدمة عليهما.

٣ - أن الورثة والموصى لهم لا يستحقون شيئاً، إلا بعد تسديد ما على الميت من ديون.

٤ - أن القاتل يحرم من الوصية على رأي كثير من العلماء كما يحرم من الميراث (¬١).

٥ - أن كلا منهما حق متعلق بتركة الميت يصل إلى الغير بدون عوض.

٦ - أن كلا منهما مشروط بوفاة المالك لا يستحق إلا بموت صاحب التركة.

ومن الفروق بين الوصية والميراث:

١ - أن الميراث ثابت للورثة بإيجاب الله ﷾ دون اختيار من المورث، أما الوصية فثابتة للموصى لهم بإيجاب من الله بناء على سبب اختياري من العبد.

٢ - أن الملكية في الميراث ملكية إجبارية فلا تتوقف على إيجاب المورث، ولا على قبول الورثة، أما الوصية فالملكية فيها ملكية اختيارية تتوقف على الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له.

٣ - الوصية مقدمة في الإخراج على الميراث، فالورثة لا يعطون شيئاً إلا بعد الوصية.

٤ - الإرث لا يكون مع اختلاف الدين، أما الوصية فتجوز معه في الجملة.

٥ - الورثة عينهم الشارع وحدد أنصباءهم، أما الموصى لهم فلم يعينهم ولم يحدد أنصباءهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 92 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.