Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 110

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الأول: حكمها من حيث العموم، وبيان أقسامها

فتوفي بأرض ليس بها مسلم، فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما مخوصا بالذهب .... " (¬١).

ففيه مشروعية الوصية لحفظ المال.

الحال الرابعة: الوصية للأقارب غير الوارثين لمن ترك خيراً كثيرا، وسيأتي تحرير هذه المسألة قريباً (¬٢).

القسم الثاني: الوصية المستحبة.

عند الحنفية: أن الوصية بأقل من الثلث أولى من تركها إذا كانت الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيبهم؛ لأنه تردد بين الصدقة على الأجنبي، والهبة للقريب، والأولى أولى؛ لأنه يبتغي بها رضا الله تعالى، وقيل: يُخَيّر، وإن كان الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى؛ لأن ترك الوصية صدقة على القريب بقدر الوصية، والوصية تصدق على الأجنبي، والأول أولى» (¬٣).

(٢٣) لما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله: وفيه: " .... قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، قالت: فدخل بلال على رسول الله ﷺ فسأله، فقال له رسول الله ﷺ: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله ﷺ أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله ﷺ: " لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 110 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.