Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 116

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الأول: حكمها من حيث العموم، وبيان أقسامها

وفي حواشي الشرواني: «قوله: (إن عرف إلخ) وكذا إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية فتحرم الوصية وتصح» (¬١).

وفي حاشية البجيرمي: «وقد تحرم لمن عُرف منه أنَّه متى كان له شيء في تركته أفسدها» (¬٢).

القسم الخامس: الوصية المكروهة.

عند الحنفية: ما كانت لأهل الفسوق والمعاصي (¬٣).

ونوقش: بعدم التسليم؛ لما تقدم أنه من التعاون على الإثم والعدوان.

عند المالكية هي: ما يكون الثواب في تركها أكثر من الثواب في فعلها، كما قال اللخمي، أو هي ما كانت بمكروه، أو في مال قليل (¬٤).

والوصية المكروهة عند الشافعية: ما كانت لوارث، أو بأكثر من الثلث (¬٥).

ونوقش: بعدم التسليم، بل من الوصايا المحرمة؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك.

وعند الحنابلة: (وتكره) وصية (لفقير) -أي: منه- إن كان (له ورثة) محاويج؛ لقوله ﷺ: «إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» (¬٦).

ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الغني، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 116 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.