Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 118

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

تستحب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين بشيء من المال، لكن اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في وجوب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين بشيء من المال على جهة البر والإحسان على قولين:

القول الأول: عدم وجوب الوصية لهم مطلقاً.

وهو قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وحكي الإجماع عليه (¬١).

القول الثاني: وجوب الوصية للوالدين، والأقربين الذين لا يرثون.

نسبه البيهقي للشافعي في القديم، وبه قال طاوس، والحسن، وابن جرير، وهو قول الظاهرية (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الوجوب)

١ - قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 118 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.