Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 126

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

وهما الزكاة والميراث، ولم يذكر الوصية، ولو كانت واجبة لذكرها خاصة وأن هذا الحديث متأخر عن آية الوصية والميراث، فسكوته عن الوصية، واقتصاره على الزكاة والمواريث، دليل على عدم وجوب ما عداهما من التبرعات.

(٣٣) ١٠ - ما رواه مسلم من طريق أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة ﵂ قالت: "ما ترك رسول الله ﷺ دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء" (¬١).

(٣٤) ١١ - ما رواه البخاري من طريق طلحة بن مصرِّف قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى ﵄ هل كان النبي ﷺ أوصى؟ فقال: «لا»، فقلت: كيف كُتب على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب الله» (¬٢).

ففي هذين الحديثين: دلالة واضحة على عدم وجوب الوصية؛ لأنها لو كانت واجبة لبادر إليها، ولما تركها ﷺ.

ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:

الأول: حمل الوصية المنفية في أحاديث عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى ﵃ على الوصية بالخلافة التي يدعيها الروافض، وأنه ﷺ لم يوص بالخلافة لعلي ﵁ من بعده، فرد عليهم هؤلاء الصحابة بأنه ﷺ لم يوص (¬٣)؛

(٣٥) لما روى البخاري من طريق إبراهيم، عن الأسود قال: ذكروا عند

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 126 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.