Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 135

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

ونوقش هذا الاستدلال: بأن سكوت النبي ﷺ عن الإنكار على من مات من أصحابه ولم يوص؛ بأن سكوته كان لعدم الفائدة في الإنكار بعد الموت؛ لانقطاع التكليف به، ولم يكن سكوته تقريراً لعدم الوصية، فلا يصح الاستدلال به على عدم الوجوب (¬١).

وهذا الجواب مردود من وجهين:

الأول: أن حكمة الإنكار وفائدته لا يختص بالتارك، كما أن فائدة التقرير لا تختص بالفاعل، كما يقول الأصوليون (¬٢).

الثاني: ما ثبت عنه ﷺ من الإنكار بعد موت الفاعل، فقد أنكر على من أعتق جميع مماليكه عند الموت، وقال له قولا شديدا (¬٣).

وأنكر على الغال غلوله بعد موته؛

(٤٥) لما رواه البخاري، ومسلم من طريق مالك بن أنس، قال: حدثني ثور، قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: افتتحنا خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ....... ، فقال رسول الله ﷺ: «بلى، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا» (¬٤).

وعلى قاتل نفسه؛

(٤٦) لما روى مسلم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 135 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.