Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 164

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

(٦٠) ٦ - ما روي عن علي ﵁ أنه قال: «من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية» (¬١).

ونوقش من وجوه:

الأول: أنه أثر لا تعرف صحته.

الثاني: أنه مخالف لما ورد عنه من الإفتاء بتركها لمن ترك قليلا (¬٢).

الثالث: أنه مخالف للسنة النبوية، ولآثار رويت عن صحابة آخرين.

٧ - ما رواه البخاري من طريق طلحة بن مصرِّف قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى ﵄ هل كان النبي ﷺ أوصى؟ فقال: «لا»، فقلت: كيف كُتب على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب الله» (¬٣).

استنبط بعض العلماء من هذا أن عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مُصرف كانا يعتقدان وجوب الوصية.

وأجيب: بأنهما لم يصرحا فيه بالوجوب، وإنما فهمه من نسبه إليهما.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن يقال: بأن كلا من القولين له قوة، والأحوط للمسلم أن يوصي بشي من ماله لمن لا يرث من أقاربه أبرأ لذمته، وأحوط لدينه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 164 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.