Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 181

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثالث: حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت

عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» (¬١).

فالنبي ﷺ أمر الحالف بالحنث إذا كان خيرا من البر، ولو كان الحنث ذنبا لما أمره به؛ لأنه لا يأمر بالإثم والمنكر.

وإذا كان لا تلازم بين الكفارة والإثم لم يكن في الحديث دلالة على وجوب الوصية، والإثم بتركها.

الخامس: على تسليم دلالة الحديث على وجوب الوصية، ووجوب إخراجها إذا فرط فيها الميت، فإنه يكون معارضا بما سبق من أدلة الجمهور فتقدم عليه لوضوح دلالتها وكثرتها.

(٧١) ٤ - ما رواه سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أمي ماتت ولم توص أفأوصي عنها؟ قال نعم " (¬٢) (مرسل).

(٧٢) ٥ - ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن قال: ذكر لنا أن رسول الله ﷺ " أعتق عن امرأة ماتت ولم توص وليدة، وتصدق عنها بمتاع " (¬٣) (مرسل).

قال ابن حزم: " لا مرسل أصح من هذين فخالفوهما … يعني الجمهور لرأيهم الفاسد " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 181 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.