المبحث الرابع: حكم قبول الوصية
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم قبول الوصية:
القول الأول: يستحب للموصى له قبول الوصية، وعدم ردها إذا لم يكن عليه ضرر في قبولها.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).
القول الثاني: وجوب قبول الوصية.
فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب قبول العطايا كلها وحرمة ردها (¬٢)، وتدخل في ذلك الوصية.
وقال عبد الله بن عون: "الأولى ردها وعدم قبولها لمن كان غنياً عنها" (¬٣).
الأدلة:
أدلة الجمهور: (الاستحباب)
استدل لهذا القول بما يلي: