Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 184

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الرابع: حكم قبول الوصية

المبحث الرابع: حكم قبول الوصية

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم قبول الوصية:

القول الأول: يستحب للموصى له قبول الوصية، وعدم ردها إذا لم يكن عليه ضرر في قبولها.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

القول الثاني: وجوب قبول الوصية.

فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب قبول العطايا كلها وحرمة ردها (¬٢)، وتدخل في ذلك الوصية.

وقال عبد الله بن عون: "الأولى ردها وعدم قبولها لمن كان غنياً عنها" (¬٣).

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الاستحباب)

استدل لهذا القول بما يلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 184 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.