Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 189

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الرابع: حكم قبول الوصية

ولا مسألة، فلفظ "ما جاءك" عام، والعام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول الأصوليون.

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن هذا الأمر أمر ندب، فقد نقل ابن حجر عن الطبري أن أهل العلم أجمعوا على أن قول النبي ﷺ لعمر ﵁ (خذه) أمر ندب (¬١).

الثاني: أن هذا الحديث إنما هو في العطايا التي هي من بيت المال (¬٢).

الثالث: أن أمر النبي ﷺ عمر بأخذ المال في هذا الحديث؛ لكونه عمل له عملاً فيكون قد أعطاه بذلك حقه (¬٣).

٢ - ما تقدم من قبول النبي ﷺ للوصية.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.

(٧٩) ٣ - ما رواه مسلم من طريق بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فَعَمَّلَنِي، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق " (¬٤).

ونوقش الاستدلال: بما نوقش به الدليل السابق.

(٨٠) ٤ - ما رواه الإمام أحمد من طريق إسرائيل، عن الأعمش، عن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 189 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.