Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 191

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الرابع: حكم قبول الوصية

أبي رزين، وعمرو بن ميمون، ومرة وأبي عبد الرحمن، فردها أبو رزين، وأبو جحيفة، وعمرو بن ميمون، وقبلها الآخرون " (¬١).

(٨٣) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سماك بن سلمة، عن عبد الرحمن بن عصمة قال: كنت عند عائشة ﵂ "فأتاها رسول من عند معاوية بهدية فقبلتها" (¬٢).

(٨٤) ٧ - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة، نا ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ﵁ قال: "ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما أن أسأل فلم أكن لأسأل" (¬٣).

(٨٥) ٨ - ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال، نا مهدي بن ميمون، نا واصل مولى أبي عيينة، عن صاحب له أن أبا الدرداء ﵁ قال: "من آتاه الله ﷿ من هذا المال شيئاً من غير مسألة، ولا إشراف فليأكله وليتموله" (¬٤).

والوصية ملحقة بالهدية بجامع التبرع.

ونوقشت هذه الآثار: أنها محمولة على الاستحباب؛ لما تقدم من أدلة الجمهور.

٩ - من جهة النظر فإن رد الوصية بعد موت الموصي حرمان له من أجر وصيته، وصد عن سبيل من سبل الخير؛ لتعذر استدراك ذلك على الموصي، وذلك مخالفة لما فرضه الله من النصح للمسلم؛

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 191 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.