Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 211

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الثاني: صيغة الوصية
  4. المبحث الثاني: صيغة الوصية
  5. المطلب الثاني: الإيجاب
  6. المسألة الثانية: انعقاد الإيجاب بالقول.

والقاعدة العامة في العقود: أن العبرة فيها بالمعاني لا بالألفاظ، ولا يشترط فيها لفظ مخصوص ولا عبارة معينة، قال ابن لجين: (وكذلك لو قال لفلان: ألف درهم من ثُلُثي فهذا وصيَّة، وإن لم يذكر فيها الموت)؛ لاشتهار هذا التعبير في الدلالة على الوصية، ولأن كلمة ثلث قد اشتهرت في الوصايا فصارت دالة على ثلث التركة (¬١).

ومن هنا تنوعت الصيغة إلى ثلاثة أنواع: القول، والكتابة، والإشارة.

المسألة الثانية: انعقاد الإيجاب بالقول.

يتفق الفقهاء على انعقاد الإيجاب بالقول الدال عليها، كانت الدلالة عليها بالوضع، أو بالقرينة.

قال ابن شاس: "هي كل لفظ مفهم قصد الوصية بالوضع، أو القرينة، نحو أوصيت وأعطوه، أو جعلته له، أو هو له إذا فهمت الوصية بذلك " (¬٢).

فإن كان اللفظ محتملا للوصية وغيرها فالمعتبر ما فهمه الشهود عند تحمل الشهادة من الوصية، أو الوعد بها، أو تبتيل العطية، وإن لم يفهموا شيئا من ذلك فالعمل على القرائن اللفظية (¬٣).

وعند الحنفية: الصيغة أن يقول أوصيت لفلان بكذا أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك من الألفاظ المستعملة في الوصية (¬٤)، ويقسمونها إلى صريح وكناية.

وقسم الشافعية الإيجاب: إلى صريح، وكناية.

فالصريح: لا يحتاج إلى نية، والكناية تحتاج إليها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 211 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.