Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 216

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الثاني: صيغة الوصية
  4. المبحث الثاني: صيغة الوصية
  5. المطلب الثاني: الإيجاب
  6. المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل

(قوله: إن اعترف الخ) قيد للانعقاد بها من الناطق، أي لا تنعقد بها منه إلا إن اعترف بالنية نطقا) " (¬١).

وقال في الشرح الكبير: " (وإن وجدت وصيته بخطه صحت) " (¬٢).

والأصل في ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (¬٣)، فأمر الله ﷿ بكتابة الدين ومن ذلك كتابته بالوصية، فإذا ثبتت الوصية كتابة بالواجبات أكّد التبرعات.

٢ - حديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (¬٤).

فلو كانت الوصية لا تنعقد بالكتابة لما كانت فائدة من الأمر بكتابتها، والحث عليها، وهو عام في القادر على النطق والعاجز عنه؛ لأن لفظ: "امرئ" نكره في سياق النفي فتعم.

٣ - ما سيأتي من آثار الصحابة ﵃.

وشذ بعض المالكية فقال: ببطلان الوصية الشفوية إذا طال عليها الزمان؛ لعدم الكتابة.

والصواب: قبولها مطلقا.

وحجته: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 216 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.