Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 220

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الثاني: صيغة الوصية
  4. المبحث الثاني: صيغة الوصية
  5. المطلب الثاني: الإيجاب
  6. المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل

٢ - حديث ابن عمر ﵄ السابق: وقوله فيه: "ووصيته مكتوبة عنده" (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد بالكتابة الشهادة، وبأن فيه إضمارا، والتقدير ووصيته مكتوبة مشهود عليها (¬٢).

وأجيب: بأن تأويل الكتابة في حديث ابن عمر بالشهادة، أو دعوى إضمار الشهادة فيها خلاف الأصل؛ لأن الأول مجاز بلا قرينة، والثاني إضمار بلا دليل، وكلاهما خلاف الأصل لا يصح حمل الحديث عليهما. أخذا بقاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز؛ لقاعدة الاستقلال مقدم على الإضمار (¬٣).

٣ - ما ورد من مكاتبة النبي ﷺ الملوك في دعوتهم إلى الإسلام، ومن ذلك:

(٩٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس ﵄ أخبره ...... " ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى " (¬٤).

ولم يرد عنه ﷺ إشهاد.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 220 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.