Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 231

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الثاني: صيغة الوصية
  4. المبحث الثاني: صيغة الوصية
  5. المطلب الثاني: الإيجاب
  6. المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل

٢ - أن إشارته أقيمت مقامة نطقه في طلاقه وغيره، فتصح بها وصيته (¬١).

٣ - أنه يعمل بإشارة الأخرس؛ لأنه عاجز عن النطق (¬٢).

الفرع الثاني: إشارة القادر على الكلام.

اختلف العلماء في حكم وصية القادر على الكلام على قولين:

القول الأول: أنها تنعقد وصيته بالإشارة.

وهو المشهور في مذهب مالك (¬٣).

القول الثاني: أنه لا تنعقد الوصية بالإشارة من القادر على الكلام.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٤).

قال في المغني: "لا خلاف أن إشارة القادر لا تصح بها وصية ولا إقرار" (¬٥)، كأنه رأى أن البدل لا يقوم مقام المبدل منه في حال القدرة عليه.

الأدلة

أدلة الرأي الأول:

(١٠٥) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سِجْف حجرته،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 231 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.