Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 280

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

١١ - أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا،

(٥٨) لما روى البخاري ومسلم من طريق الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه ألا وهي القلب" (¬١).

فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي أو إثبات، وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له (¬٢).

١٢ - أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود؛

(٥٩) لما روى البخاري ومسلم من طريق علقمة بن وقَّاص اللَّيثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " إنما الأعمال بالنيَّات " (¬٣).

وجه الاستدلال: أن اللفظ وغيره من التصرفات مشروط بالقصد، فكل لفظ من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل لا يترتب عليه حكم (¬٤).

أدلة الرأي الثاني: (صحة وقف السكران)

استدلوا بالآية الآتية:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 280 (SanadKitab #30165, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.