Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 266

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الأول: البلوغ
  6. المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء (¬١).

وقد حكى الاتفاق على ذلك الباجي (¬٢)، وخالف في ذلك إلياس بن معاوية، فأجازها إذا وافقت الحق (¬٣).

ويدل لهذا الأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: انتقال الملك بالوصية متوقف على الرضا المعتبر، وهو مفقود من الصبي غير المميز (¬٥).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (¬٦).

قال الطبري ﵀: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 266 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.