Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 291

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الخامسة: وصية المعتوه.

المسألة الرابعة: وصية المغمى عليه، والنائم.

الإغماء: حالة مرضية تصيب القلب أو الدماغ، فينشأ عنها تعطل القوى المدركة أو المحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا عليه (¬١).

اتفق الفقهاء على أن المغمى عليه، والنائم لا يصح وصيتهما حال الإغماء والنوم، كما اتفقوا على أن الإغماء الطارئ على الوصية لا يبطلها، ولو اتصل بالموت، فإن كان يفيق أحيانا من إغمائه فوصيته صحيحة في حال إفاقته، والدليل على ذلك:

حديث جابر بن عبد الله ﵄ يقول: "مرضت مرضا فأتاني النبي ﷺ يعودني، وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي ﷺ، ثم صب وضوءه علي، فأفقت، فإذا النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث" (¬٢).

فدل هذا على صحة وصية المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه.

ويدل لهذا:

١ - حديث عائشة ﵂ السابق، وفيه قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة، وفيه: وعن النائم حتى يستيقظ ".

٢ - ولا تصح وصيتهما حال الجنون والإغماء، قياساً على المجنون؛ لعدم التمييز، وعدم القصد.

المسألة الخامسة: وصية المعتوه.

وفيها أمران:

الأمر الأول: تعريف المعتوه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 291 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.