(١٢٨) ٧ - قال البخاري: وقال عثمان بن عفان ﵁: "ليس لمجنون ولا سكران طلاق " (¬١).
قال ابن المنذر: "هذا ثابتٌ عن عثمان، ولا نعرف أحداً من الصحابة خالفه " (¬٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣): "وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ".
(١٢٩) ٨ - قال البخاري: وقال ابن عباس ﵄: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز" (¬٤).
أي: ليس بواقع (¬٥).