Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 288

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

٩ - القياس على إلزامه الصلاة الواجبة حال سكره، فوجب صحة وقفه (¬١).

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: أن إلزام السكران بقضاء الصلاة الفائتة حال سكره موضع خلاف بين أهل العلم (¬٢).

الوجه الثاني: أن إلزامه بالقضاء حال سكره دليل على عدم صحة صلاته حال سكره مما يدل على عدم تكليفه لتغطية عقله (¬٣).

الوجه الثالث: أن إلزامه بالقضاء حال سكره لا يلزم منه صحة وقفه بدليل النائم يجب عليه قضاء الصلاة، ولا يصح وقفه بالإجماع (¬٤).

دليل القول الثالث: (صحة وقفه مع عدم لزوم العقد)

استدل القائلون بصحة ما يصدره السكران من وقف مع عدم لزوم العقد:

أن السكران بسكره يقصر تمييزه في معرفته بالمصالح عن السفيه، والسفيه لا يلزمه العقد، فالسكران من باب أولى؛ لنقصان عقله بالسكر (¬٥).

ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق بين السكران والسفيه؛ إذ السفيه عقله باق بخلاف السكران فعقله مغطى عليه.

دليل القول الرابع: (صحة وقفه، ولا يصح قبوله الوقف)

أنه يصح وقفه، ولا يصح الوقف عليه تغليظاً عليه؛ لتسببه في إزالة عقله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 288 (SanadKitab #30165, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.