Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 319

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

ابن صرد ﵁ قال: استبَّ رجلان عند النبي ﷺ وأحدُهُما يَسُبُّ صاحبَه مُغضباً قد احمرَّ وجهُه، فقال النبي ﷺ: " إنّي لأعلم كلمةً لو قالها لذَهَبَ عنه ما يَجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " (¬١).

فإذا كان الحالُ كذلك فيلزم عدم مؤاخذة العبد فيما يصدُرُ منه حالَ غَضَبِهِ، كالطَّلاقِ والظِّهارِ؛ لأنَّه في حكم المُجبَر على ذلك (¬٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ القولَ بعَدَم وقوع الوصية بحجَّة أنه من الشيطان يَقتضي إسقاطَ الحدود والأحكام عن أصحابها؛ لأنَّ إتيانها بنزغٍ من الشيطان، وهذا لا يُقرُّهُ شرعٌ ولا عقلٌ (¬٣).

ويُمكن أن يُجاب: بأنَّه مع التَّسليم بهذا المقتضي إلا أنَّ تحقُّق هذا فيما لو أطلَق القول بهذا في جميع الأحكامِ، فالقولُ به محصورٌ في بعض المواضع.

الوجه الثاني: أنَّ نسبة العمل للشيطان من باب التنفير من هذا الأمر؛ لما سيُخلِّفُهُ من آثار الحَسرةِ والنَّدامةِ، لذلك أرشَدَ الشَّارع إلى الوسائل المحصِّنةِ من الشَّيطان، دون أن ينفي مؤاخذةَ العبد على ما تجنيه جوارحُهُ (¬٤).

ونوقش: بما نوقش به الوجهُ الأول.

٥ - حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 319 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.