Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 331

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

ونوقش: بأن النَّهيَ يقتضي فساد القضاء، فإذا لم يصح قضاؤه في الغضب، فلا اعتبار لحكمه (¬١).

وأجُيب: بأن النهي لا يقتضي الفسادَ مطلقاً، فقد ورد النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع بعد النِّداء الثاني من يوم الجمعة، مع صحَّة الصلاة والبيع، فالنهي إمَّا للتحريم أو للكراهة، لتفويت فضيلةٍ أو دفع مضرَّة، أو للاحتياط؛ كالنَّهيِ عن القَضَاءِ حالَ الغَضَب، وإلاَّ فالقضاءُ صحيحٌ، فقد قضى ﷺ في شراج الحرَّة مع غضبه في تلك الحالة (¬٢)، فدلَّ على نفوذ الأحكام في الغَضَب (¬٣).

ورُدَّ عليه: بعدم التسليم بأن النَّهيَ لا يقتضي الفسادَ إلا ما قامَ الدَّليلُ على عدَمِ اقتضائه لذلك؛ لوجود قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي، ففي هذه الحالة يُخصَّص النَّهي حسب ما اقتضاه الدَّليل (¬٤).

(١٤١) ٦ - ما رواه البخاري من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصِني، قال: (لا تغضَب) فردَّدَ مراراً قال: (لا تغضَب) (¬٥).

وجه الدلالة: أنَّ وصيَّة النبي ﷺ للرجل بعدم الغَضَب، وتأكيده ذلك، دليلٌ على مؤاخذة الإنسان على نتائج غَضَبه، وإلا لما أوجَزَ الرسول ﷺ سؤالَ السَّائل بهذه الكلمةِ دون غيرِها (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 331 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.