Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 357

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جادا

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جاداً

(وصية الهازل)

يشترط أن يكون الموصي جاداً في وصيته، غير هازل ولا لاعب، أو يمازح الموصى له.

وقد اختلف العلماء ﵏-في اعتبار هذا الشرط على قولين:

القول الأول: عدم صحة وصية الهازل.

وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة بناء على عدم صحة هبة الهازل (¬١).

القول الثاني: صحة وصية الهازل.

وهو قول الشافعية على الأصح (¬٢).

قال النووي: " الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهراً وباطناً فلا تديين فيهما، وينفذ -أيضاً- النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح ".

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 357 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.